السيد محمد صادق الروحاني

59

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فرق في ذلك بين ان يقيم في مكة إلى السنة القادمة وان يرجع إلى أهله ثمّ يعود إليها ، كما لا فرق بين ان يحل من إحرامه بالتقصير ( « 1 » ) وان يبقى محرما إلى السنة القادمة . ولا يبعد القول بجواز ايقاعهما في سنتين في الفرض الأخير ( « 2 » ) . 4 - أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار ، وأفضل مواضعه المقام ( « 3 » ) أو الحجر ( « 4 » ) . 5 - ان يؤدي مجموع عمرته وحجه ( « 5 » ) شخص واحد عن شخص واحد ، على الأحوط فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك ، على الأحوط وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح . م 3608 : إذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج ( « 6 » ) ، إلا أن يكون خروجه لحاجة ( « 7 » ) ولم يخف فوات اعمال الحج ، فيجب والحالة هذه ان يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ، ثمّ يلزمه ان يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات . وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه ، وكذلك

--> ( 1 ) ( ) مر بيان معنى التقصير في هامش المسألة 3596 . ( 2 ) ( ) أي أنه إذا بقي في مكة محرما إلى السنة التالية فيصح منه الحج في هذه الصورة . ( 3 ) ( ) مقام إبراهيم * بجوار الكعبة . ( 4 ) ( ) أي حجر إسماعيل الملاصق للكعبة المشرفة . ( 5 ) ( ) أي لا يصح ان يؤدي الحج شخص والعمرة شخص آخر في حج التمتع . ( 6 ) ( ) أي أن خروجه من مكة يكون بعد إحرامه متجها نحو جبل عرفات . ( 7 ) ( ) فيما لو اضطر للخروج من مكة إلى جدة مثلا لاستقبال مسافرين أو لعمل آخر .